تاريخ الإضافة: | 2004/10/05 |
تاريخ الرد: | 2011/08/09 |
السائل: | |
البلد: | |
عنوان السؤال: | حكم المقاطعة الشخصية |
نص السؤال: |
إِذّا قَاطَع شَخصٌ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ وَمِنْ دُونَ أَنْ يُلْزِمَ غيرَهُ ؛ فهل عليه من حرَجٍ فِي هَذَّا !؟ |
نص الجواب: |
إِذّا قَاطَع شَخصٌ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بِشرْطِ أَلاَّ يُحرِمُ فيُنظَرُ ، إِذَّا قاطعَ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ وقالَ : أَنا لا أُريدُ هَذِهِ الجُبنةُ التِّي جآءت من الدِّنماركِ لا أُرِيد كذا...وعلى النية الحسنة ؛ فنقولُ بارك الله فيكم ، ونسألُ الله له الإثابةَ ؛ فهذا وَقَفَ عِنْدَ حَدَّهُ وَما حرَّمَ حلالاً ، لكن الذي يُحرِمُ على النَّاس وِرُبَما يُكفِّرهُم ، مُجرِمٌ هذا ، وَ هَذِه ِ جرِيمةٌ خَطِيرةٌ ، وَجُدُّ خَطيِرة ، وتشملها الآية التِّي ذَكَرْنَاهَا : |