تاريخ الإضافة: 2004/10/05
تاريخ الرد: 2011/08/09
السائل:
البلد:


عنوان السؤال: حكم المقاطعة الشخصية
نص السؤال: إِذّا قَاطَع شَخصٌ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ وَمِنْ دُونَ أَنْ يُلْزِمَ غيرَهُ ؛ فهل عليه من حرَجٍ فِي هَذَّا !؟


نص الجواب:

إِذّا قَاطَع شَخصٌ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بِشرْطِ أَلاَّ يُحرِمُ فيُنظَرُ ، إِذَّا قاطعَ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ وقالَ : أَنا لا أُريدُ هَذِهِ الجُبنةُ التِّي جآءت من الدِّنماركِ لا أُرِيد كذا...وعلى النية الحسنة ؛ فنقولُ بارك الله فيكم ، ونسألُ الله له الإثابةَ ؛ فهذا وَقَفَ عِنْدَ حَدَّهُ وَما حرَّمَ حلالاً ، لكن الذي يُحرِمُ على النَّاس وِرُبَما يُكفِّرهُم ، مُجرِمٌ هذا ، وَ هَذِه ِ جرِيمةٌ خَطِيرةٌ ، وَجُدُّ خَطيِرة ، وتشملها الآية التِّي ذَكَرْنَاهَا :
{ وَلاَتَقُوْلُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ الَكَذِبَ هَذَّاْ حَلَاَلٌ وَهَذَّا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوُاْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ اَلذِّيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ لّاَيُفْلِحُوْنَ ْْ}